محكمة أوروبية تسمح لأصحاب العمل بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل
حكمت محكمة أوروبية يوم الخميس في دعوتين قضائيتين رفعتهما نساء مسلمات عاملات في المانيا، أنه يحق لأصحاب العمل من حيث المبدأ منع الموظفين من ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في مكان العمل.
ووفقاً لمحكمة العدل الأوروبية، يعتبر حظر الرموز الدينية مثل الحجاب “مبرر حسب حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة أمام العملاء أو لمنع النزاعات الاجتماعية”.
كما أضافت المحكمة في البيان، إنّه على صاحب العمل تأكيد أنه لا يميز بين المعتقدات والأديان المختلفة في سياسته.
تجدر الإشارة إلى أنّ المرأتان ، اللتان قدمتا الدعوى تعمل إحداهما كصراف في مخبر و الأخرى كمربية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي البداية رفعت القضايا إلى المحاكم الألمانية بعد أن مُنعتا من ارتداء الحجاب في العمل.
ثم أحالت المحاكم الألمانية القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية لتفسير قانون الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المحكمة، لم ترتد المرأة التي تعمل في المخبر منذ عام 2002 الحجاب ، لكنها أرادت ارتداء الحجاب بعد عودتها من إجازة الأمومة في عام 2014.
إلا أنّ الكيميائي، صاحب العمل طلب منها أن تأتي للعمل “بدون إشارات واضحة لأي معتقد سياسي أو فلسفي أو ديني”.
بينما كانت المرأة الثانية ترتدي الحجاب أثناء عملها في عام 2016 كمقدمة رعاية في جمعية غير ربحية، لكن الجمعية حظرت ارتداء أي لباس يدل بشكل واضح على القناعة السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية في مكان العمل للموظفين الذين لديهم اتصال مع العملاء.